التبصره للخمي (صفحة 3885)

أنَّ المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلانًا (?) قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادرًا على أن يكلمه، بخلاف المدبر، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي (?) المدبر على الذي حلف بعتقه، وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه (?) بعتقه؛ لأنَّه آكد لما كان قادرًا على إسقاط اليمين في أن (?) يكلمه، وإن نذر عتقًا فقال: لله عليَّ عتق عبد ولم يعينه، أو قال (?) عتق هذا العبد، لزمه الوفاء بذلك، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك (?) فإن لم يعين العبد، لم يجبر.

واختلف إذا عين، فقال مالك: إذا قال: لله عليَّ عتق رقيقي هؤلاء، إن ذلك واجب عليه ولا يجبر، فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم (?). ولأشهب عند محمد: إن قال: لا أفيء (?)، قضي عليه، وإن قال: أفعل، تُرك (?)، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره، فلم يجبر في القول الأول، لقوله: لله (?)، فخرج مخرج القُرب التي تتجرد (?) لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج، وما هذه سبيله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015