التبصره للخمي (صفحة 3884)

عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" (?) (?).

ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانًا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدًا (?) لازمًا ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير (?).

فصل [العتق بيمين]

وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه (?) (?).

يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن (?) التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من (?) البيع في الحياة، واليمن بالعتق (?) عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة (?)، ويفترقان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015