التبصره للخمي (صفحة 3700)

وقال ابن دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر من الابن بعد التزويج ولا يعتصر من الابنة. قال من قبل أن الابنة دخلت فيما لا مخرج لها منه ولا إليها (?) والابن له مخرج إن قامت قال لها: إن شئت قطعت اللسان الذي تكلميني به ففارقتك (?).

قال الشيخ -رحمه الله- (?): وهذا صحيح؛ لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف الابنة (?)؛ لأن للابن إذا كان موسرًا بالصداق، أن يتصدق بتلك الهبة، فلا حق لها (?) فيها، وليس كذلك الابنة (?)؛ لأن للزوج أن يمنعها من مثل ذلك، وإن كانت الهبة قدر ثلث مالها كان له أن يعتصر.

قال محمد: إن مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار (?). وروى أشهب في كتاب محمد (?) عنه (?) أن للأب أن يعتصر وإن كان مريضًا. وقال أيضًا: لا يعتصر؛ لأنه حينئذٍ يعتصر لغيره، وإن كان الابن هو المريض فلا أدري.

وقال ابن نافع: للسيد أن يعتصر (?) مال مدبره وأم ولده في مرضه، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015