وإن دُويِنَ الابن أو تزوجت الابنة (?) لأجل تلك الهبة أو مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار. وقال محمد: يمنع الاعتصار إذا داينه الناس لأجلها (?). يريد: وإن لم يداين لأجلها لقلتها أو لأن الابن موسر (?) فإنها تعتصر.
وأرى أن يعتصر إذا استدان وعنده وفاء بدينه؛ لأن الولد لو أراد أن يهب تلك الهبة لم يكن للغريم مقال، وإنما يمنع الاعتصار إذا تعلق للغريم بها حق، وكذلك إن لم يكن عنده سوى الهبة، ثم اشترى سلعة للتجارة؛ لأن الابن موسر بالقضاء، وإن كانت المداينة لطعام يأكله أو ثياب يلبسها امتنع الاعتصار؛ لأن المداينة لأجل الهبة، وليكون القضاء منها، وكذلك الصداق إن لم يتزوج لتلك (?) الهبة؛ لأنها قليلة أو كثيرة وهو بين اليسار، كان له أن يعتصر، إلا أن تكون كثيرة (?)، ولولا هي لم يُتَزَوَّجْ إليه، وإن كان يُرغب فيه (?) لأجلها ولو لم تكن له لم (?) يمتنع التزويج فإن له أن يعتصرها (?).