فقال مالك وابن (?) القاسم: يقبل إقراره (?)، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل (?) فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له (?): فإن أظهر عليه (?)، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه (?) ونحو هذا (?).