وكذلك إن قال: إنها (?) لعبدي وهو مقر أنه لم يعطه ذلك (?) ولا يشبه أن يكسبه صدق العبد (?)، وأخذ ذلك (?) المقر له، ومثل هذا يعلم عند النزول.
وقال أبو الحسن ابن القصار (?): وفي كتاب محمد: إذا أقر العبد في دنانير قي يديه أنه ملكها وهو في يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إنها له لم يقبل قوله، والقول قول من هو في يديه، ولو كانت الدنانير بيد رجل دفعتها إلى العبد (?) وهو في ملك البائع، وقال العبد دفعتهما إليه، وأنا في ملك هذا كان القول قول المقر له (?) ولا يقبل قول العبد، وإن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق قبل إقراره (?)، وأخذ بذلك، وإن أقر بما يكون جناية في رقبته لم يجز إلا أن يكون لذلك دليلٌ.
قال ابن القاسم: كالذي يأتي متعلقًا به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني بدابته، وأقر له الغلام فيقبل إقراره (?).
واختلف إذا أقر لآدمي بما يكون في نفسه من قتل أو قطع.