إذن السيد لعبده على سبعة أوجه:
إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء (?) يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له (?) في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا (?) بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه (?) جميع التجارة والإجارة (?) وأي ذلك أذن له (?) فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده (?) فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة (?) فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر (?) في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك (?)، ولم يتعلق ذلك (?) بالمال الذي بيده منه