التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس (?) أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه (?) للسيد فيه (?)، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة (?) على الحجر، وفي التسري (?) على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى (?) به ما لايضر بكتابته (?).
واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه (?) إلى حال المكاتب وإلى (?) الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه (?) قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع (?) وإن كان الأمر على غير ذلك منع (?).