رواه مسلم (?).
واختلف في ثلاث مسائل:
إحداها: هل يكون أحق (?) في الفلس بالعين، وإن كان من بيع.
والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض.
والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع (?) وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع (?)، وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه.
فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو أحق بها في الفلس إذا عرفت (?)، وهي كالمكيل والموزون، وقال أشهب: هو أسوة (?).