ومصيبة (?) العروض من المفلس.
وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك (?)، والقول الأول أحسن؛ لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن، و (?) كلما كان قبل ذلك فهو في ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزن، والسلطان كالوكيل له على ذلك، وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم.
البائع أحق بسلعته في الفلس وهو أسوة في الموت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما (?) رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع (?) من ثمنه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" ذكره مالك في الموطأ غير مسند (?)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" (?)، وقال أيضا: "فصاحبه الذي باعه أحق به"،