واختلف إذا رأت الطهر ولم تغتسل: فقال مالك: لا تحل حتى تغتسل (?).
وقال ابن بكير: المنع استحسان. فأنزلها بمنزلة الجنب، فيجوز الإصابة وتمنع الصلاة.
فإن كانا في سفر ولم يجدا ماءً وطال السفر جاز له أن يصيبها، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي الطهر من الحيض.
الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض؛ لأن الشأن آخر الدم يرق (?).
واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض، فقال مالك في "المدونة": ذلك حيض (?).
وقال عبد الملك بن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا اغتسلت الحائض أو النفساء ثم رأت قطرة من دم أو غسالة دم (?) لم تعد الغسل ولتتوضأ (?)، وهذا يسمى الترّية (?)، (?).