وفي الترمذي قال: قال علي - رضي الله عنه -: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ لَنَا (?) القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا" (?). قال الترمذي: حديث صحيح.
وروي عنه أنه قال: "لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لجُنُبٍ وَلاَ لحِائِضٍ" (?). وإذا تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى.
واختلف فيما يحل من الحائض: فقال مالك: أعلاها، ما فوق المئزر (?). وقال أصبغ في منع ما دون المئزر: ذلك حماية للذريعة، وليس بضيق إذا اجتنب الفرج (?).