التبصره للخمي (صفحة 3028)

باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (?).

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (?).

واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه (?).

وقال مالك: الأحسن أن (?) يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع (?).

يريد: ولا يتصدق به عليه.

قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي (?) تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015