وقال مالك في القرض والبيع بالفلوس: إذا فسدت فليس له إلا الفلوس (?)، قال في كتاب الرهن: لو كانت مائة فلس بدرهم، ثم صارت ألف فلس بدرهم- لم ينظر إلى ذلك، وليس له إلا مثل فلوسه (?).
قال الشيخ: ولو انقطعت فلم توجد كان له قيمتها يوم انقطعت إذا كان الدَّيْن حالًّا، وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل، ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت؛ لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب، وإن أخره بعد الأجل أجلًا ثانيًا كان عليه قيمتها يوم حلَّ الأجل الأول؛ لأن بالقيمة وقع التأخير.