واختلف في مبلغ التيمم من اليدين، فقال مالك في "المدونة": يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت (?).
وقال ابن نافع في "كتاب ابن سحنون (?) ": يعيد أبدًا (?).
وذكر ابن الجهم، وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين (?).
والقول الآخر (?) أحوط لمعارضة عمر لعمار في نفس (?) الحديث، وإذا رُجِعَ في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها على آية القطع (?)؛ لكونهما طهارة تستباح بهما الصلاة، وإذا كانت آيتان مقيدتين