التبصره للخمي (صفحة 278)

فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في "المدونة": يستأنف لهما التيمم (?). وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد (?).

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن نافع: يعيد وإن خرج الوقت (?).

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: {فَتَيَمَّمُوا}، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين.

وهذا أبين؛ لظاهر القرآن، ولحديث عمار - رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أَجْنَبَ وَتَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ: "أَمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا" فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهَما وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". أخرجه البخاري ومسلم (?).

وقد تتوجَّه المسألة على وجهين:

- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.

- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015