التبصره للخمي (صفحة 2667)

وفعل ذلك عروة بن الزبير (?)، وإنما يراعى ما (?) فيه تسلية لمثلها من مثله (?).

واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، و {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] (?). قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها؛ لأنَّ هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: {بِالْمَعْرُوفِ} لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015