التبصره للخمي (صفحة 2666)

فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قَدْرِها، والقضاء بها]

وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب (?) ألا متعة لها؛ لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة (?)، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.

واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها (?).

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عزَّ وجلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]. وقال ابن عباس: "أَعْلاها خادِمٌ، وَأَدْنَاها كُسْوَةٌ" (?). و"مَتَّعَ ابْنُ عُمَرَ خادِمًا" (?). و"مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خادِمًا سَوْداءَ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015