التبصره للخمي (صفحة 2603)

لقوله: لم أصبها (?).

قال محمد: وإن قال لزوجته: أقررت عندي (?) أنَّكِ زنيت، حدّ ولم يلاعن، وكذلك إن قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك حدّ ولم يلاعن (?)، وإن قال: لم أجدها (?) عذراء لم يجب فيه حدّ ولا لعان؛ لأن العذرة (?) تذهب من القفزة، ومن غير فعل (?) سوء (?).

وإن أنكر لون ولده لم يلاعن ولم يحد، للحديث أن أعرابيًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوانُها؟ ". قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ مِنْ أَوْرَقَ؟ ". قَالَ: إِنَّ فِيها لَوُرْقًا. قَالَ: "فّأَنَّى تُرى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ". قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَها. قَالَ: "فَلَعَلَّ هَذا عِرْقٌ نَزَعَهُ" (?)، ولم ير عليه نفيه بذلك.

ولا أرى (?) عليه -في قوله- شيئًا؛ لأنه إنما ظن أنما ذلك يكون لسبب، ونزوع العرق أن يكون بعض الأجداد -وإنْ بَعُدَ- أسود، فيكون ذلك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015