فإن تماديا على نفي الإصابة صدق بغير لعان، وحدت حد البكر.
وإن رجع ألحق به الولد، وأكمل الصداق، وله الرجعة إن لم تكن وضعت.
وإن ادعى الإصابة وأنكرت لحق به الولد، وحدت حد البكر، لإقرارها على نفسها، وأكمل لها الصداق إن أحبت.
وإن أنكر الإصابة وادعتها لاعن، فإن نكل أكمل الصداق ولحق به الولد، وإن لاعن ونكلت حدت حدّ البكر، وإن ظهر الحمل بعد موته وادعت أنه منه ألحق به وورثت (?).
واختلف في ميراثها وإكمال الصداق، فقال ابن القاسم: لا ميراث لها، ولا يكمل الصداق (?).
وقال محمد: ترثه، ويكمل لها الصداق، إلا أن يكون طلاقه ثلاثًا، فيكمل الصداق ولا ترث (?).
وإن مضت على قولها أنه لم يصب صدقت، ولم يلحق به، وهو ظاهر قول ابن القاسم؛ لأنه قال: يلحق به الولد (?)؛ لأنها لم تثبت على قولها وتصديقها، فيتم سقوط الولد، وإن ظهر الحمل في حياة الزوج وأنكره وكذبته ولم يلتعن حتى مات، لحق به الولد، قاله ابن القاسم وأشهب، قال أشهب: ويكون (?) لها الصداق، فإن قال: الولد مني، ولم أدخل -لحق به، لقوله: هو مني، وحد