ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.
قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر (?) ولا في شيء من الكفارات، قال: فإن أطعم في الكفارات من (?) الذي هو عيشهم أجزأه (?). يريد (?): إذا أخرج الدقيق بغير ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وقد (?) أحسن، إذ كفاهم مئونة الطحين (?)، ومحمل قوله في السويق إذا لم يكن ذلك عيشهم، وقد قال: إن أطعم في الكفارات: من الذي هو عيشهم أجزأ (?)، فدخل في ذلك السويق وغيره، وإنما اختلف (?) هل هو قوته أو قوت أهل (?) البلد؟
وإن أطعم مائة وعشرين مسكينًا نصف مد نصف مد (?) نظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه، أو غابوا (?) أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائمًا (?) بأيديهم،