وليس هذا أصل المذهب (?) إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن (?).
واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة (?)، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حِيَض لا تراعى حيث (?) كانت كالأَمَة، تستبرئ من وطء الميت (?) والأول أحسن.
واختلف في أمِّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السُّكنى (?). وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا (?) عليها، ورأى أشهب أن (?) ذلك لها وعليها من غير إيجاب (?).