الغسل للعيد مثله.
والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.
والغسل يجب على الرجل بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن إنزال، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، في يقظة كان أو نوم، ويجب على المرأة بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، وبالحيض والنفاس (?).
واختلف في أربع مسائل:
أحدها: إذا وطئ ولم ينزل، فاغتسل فأنزل بعد ذلك.
والثاني: إذا لاعب أو قبّل أو تذكر ولم ينزل، ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة.
والثالث: إذا أنزل من إِبْرِدّة أو ضرب أو لدغ عقرب.
والرابع: إذا أنزل عن حكةٍ أو ماء سخن.
فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: يجب الغسل وقيل: لا غسل عليهم.
وقيل: يجب على من لامس أو لاعب؛ لأنه مني لم يغتسل منه، ويسقط عمن جامع.
قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها (?). بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه يغتسل لأنها جنابة لم يغتسل منها.
واختلف -بعد القول أن لا غسل في ذلك- في وجوب الوضوء، وفي إعادة الصلاة، فقال مالك في "المجموعة" في سماع ابن القاسم: ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة.