التبصره للخمي (صفحة 232)

والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.

والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.

والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وفي الحائض قوله سبحانه: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] وتدخل النفساء (?) في ذلك؛ لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دمًا لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.

وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب (?)، وفي الجمعة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَاءَ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (?)، وفي العيدين قوله في الجمعة: "هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا" (?)، فإذا جُعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015