التبصره للخمي (صفحة 2206)

جعفر زوجة علي وابنته (?) من غيرها (?).

وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.

والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان (?)، فابنة كل واحد خالة الأخرى.

فصل [في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]

وتُحَرَّمُ بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: فزوجة الابن لقوله سبحانه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فهي بالعقد تسمى حليلة.

وزوجة الأب لقوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحًا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع (?) في زوجة الأب (?) أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015