وقال ابن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمة أبيها، وخالة أبيها، أو خالة أمها (?) ولا بين المرأة وخالة خالتها. وأما عمة خالتها فإن كانت الخالة أخت أمها لأبيها فعمتها عمة أمها؛ فلا يجوز (?)، وإن كانت أختًا لأمها (?) جاز لأنها أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالة، فلا يجوز وإن كانت أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية (?) (?).
وقد عقد مالك -رحمه الله- هذا المعنى، فقال: كل امرأتين بينهما نسب لو كان أحدهما (?) رجلًا، لم يجز له (?) أن يتزوج الأخرى، فلا يجمع بينهما وإن جاز أن يتزوجها (?) جاز الجمع.
ولا بأس (?) أن يجمع (?) بين المرأة وربيبتها (?)، وقد تزوج عبد الله بن