الأول (?).
وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة، وبنت (?) الأخ، والخالة، وبنت الأخت. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" أخرجه البخاري ومسلم (?).
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يجمع بين عمتين، أو بين (?) خالتين (?).
وثبت عنه أنه قال: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (?).
ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة المسميات في القرآن، وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة (?) أو بنوة، تحقيقًا أو مجازًا. وأن زوجة الجد للأب (?) والجد للأم محرمة، وداخلة في قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. وكذلك ما