التبصره للخمي (صفحة 2201)

باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت

المحرمات من النساء بالقرآن تسع عشرة:

سبع بالنسب وهي: الأم، والابنة، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.

واثنتان بالرضاع، وهما: الأم، والأخت.

وأربع بالصهر: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، والربيبة إذا دخل بأمها.

وواحدة من طريق الجمع، وهي الأخت على الأخت.

وذات الزوج حتى تُطلَّق، لقوله الله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].

والمعتدة لقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235].

والمطلقة ثلاثًا، لقوله الله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

والخامسة.

والمشركة لقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221].

واختلف في الأَمة المؤمنة، فقيل: هي (?) محُرمَةٌ إلا بوجود شرطين، حسب ما في سورة النساء. وقيل حلال؛ لعموم آية النور. وقد تقدم ذلك في الكتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015