واختُلف في النكاح على شوار بيت (?)؛ فأجازه مالك، وحملها (?) على العادة (?). قال: فإن كانوا في (?) أهل الحاضرة، فشورة مثلها (?) في الحضر. وإن كانا من أهل البادية فشورة مثلها في البادية، وإن تزوجها على بيت، لم يجز بخلاف الشوار؛ لأنها لا تدري موضعها من البلد. وكذلك إذا (?) قال: على أن أبني لك بيتًا، لم يجز، إلا أن يسم الموضع، ويكون في ملكه فيجوز، ثم يحملان في صفة البناء على عادة أمثالهما (?) وإن تزوجت على بيت موصوف في الذمة لم يجز إذا لم يذكر الموضع، ويكون الموضع في ملكه. وإن كان بيتًا معينًا في ملكه، جاز، وإن لم يكن في ملكه، لم يجز. وإن تزوج على عبد، أو أَمَة جاز، وإن لم يوصف. ولها الوسط في الجودة والسن (?).
وأما الجنس، فعلى حسب البلد (?) من الحمران والسودان، فإن كانت العادة الصنفين جميعًا، فنصف من هذا، ونصف من هذا (?).