واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط (?) الدخول. وقول ابن حبيب ها هنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع؛ لأن منع شرط النقد (?) في البيع الغرر (?) إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع؛ فكان سلفًا وإن وجد كان بيعًا. والنكاح إن لم يوجد الغائب، أعطيت قيمته، ولم يفسخ النكاح، ولو شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفًا. فإن لم يوجد الغائب؛ فسخ النكاح، وكان نكاحًا فاسدًا. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط؛ جاز إذا (?) دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد (?) في منع الدخول على أنه كان بشرط (?).
قال محمد في العبد والدار الغائبة (?): يجوز التزويج بهما، ما لم يتفاحش غيبة ذلك، مثل خراسان والأندلس؛ وإن قال أتزوجك بهذه الدنانير التي في يدي جاز.