التبصره للخمي (صفحة 1645)

الدَّمَ. . ." (?). وإذا كان النحر في المنحر؛ قطع الودجين؛ لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه (?) في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنىً واحد.

فصل [في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت]

الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت.

واختلف إذا شارفت الموت. فقال مالك في المريضه تضطرب للموت إن (?) تركت ماتت: وإن ذُكيت أُكلت (?). وفى مختصر الوقَار: اذا مرضت؛ فبلغت مبلغًا لا يُرجى فيه حياة (?)؛ لا تؤكل، وإن ذكيت. والأول أحسن؛ للحديث أن أَمَةً لكعب بن مالك - رضي الله عنه - كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت شاة تموت (?)، فأدركتها فذكتها (?) بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كُلُوهَا" أخرجه البخاري ومسلم (?).

وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015