التبصره للخمي (صفحة 1644)

فصل [في كيفية النحر وموضعه]

النحر في نقرة المنحر (?)، ويجزئ (?) منه ما أنهر الدم. ولم يشترطوا فيه (?) الودجين والحلقوم، كما قالوا في الذبح. وظاهر المذهب (?) أنه حيث ما طعن ما بين اللبة والمنحر؛ أجزأ إذا كان في الودج (?). وفي المبسوط: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث مناديًا: النحر في الحلق (?) واللبة (?)

وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر (?) منحر، ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز. (?) ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده (?)، دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج (?) معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَنْهَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015