التبصره للخمي (صفحة 1082)

قال: وحضرت مالكًا يعطي زكاته قرابته (?). قال الواقدي: قال مالك: أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعولُ (?). وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة عبد الله بن مسعود: "لكِ أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (?).

فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]

وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزَمانة، أو ضرارة بَصَرٍ، أو صِغر، أو شيخوخة أُعطي من الزكاة.

واختلف إذا كان شابًّا صحيحًا، فأجاز مالك (?) في مختصر ما ليس في المختصر: أن يُعطى، وقال يحيى بن عمر: لا يُعطى وإن فعل فلا يُجزئه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" (?). وقال في حديث آخر: "وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (?) فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة، لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015