وقال محمد بن مسلمة: يضافان (?). وإن وجد في معدن أوقيتين (?)، ثم استأنف العمل في ثانٍ ونيلُ الأول قائمٌ، فوجد فيه أيضًا أوقيتين (?)، ثم انقطع نيله، ثم عاد إلى الأول فأخذ منه أوقية أو أوقيتن- زكَّاهما جميعًا؛ لأنهما خمس أواقٍ.
قال (?): وإن كان له تسعة عشر دينارًا، فحال عليها الحول، وأصاب في معدن دينارًا- فإنه يزكي العشرين.
وعلى قول سحنون؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياسًا على قوله في المعدنين.
واختلف في معادن: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، يظهر في أرض (?) ملك لرجل، فقال مالك: الأمر فيه إلى الإمام، يقطعه لمن رآه (?). قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس.
وقال في كتاب ابن سحنون: هو باقي على ملك (?) صاحب الأرض ولا