التبصره للخمي (صفحة 1065)

موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيما قدموا به إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العشر (?).

وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم (?) إليها، من المدينة (?) ورُوي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العُشر (?)، فقد أغنى الله أهل المدينة وغيرها من المسلمين (?). وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر - رضي الله عنه - (?). ومن أراد من أهل المدينة (?) أن يرجع بما قدم (?) به من التجارة- لم يمنع من ذلك، ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية للتجارة، لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان.

فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]

واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به، أو من أثمانه؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر (?).

وقال ابن القاسم، وابن نافع: ليس في ذلك حد معلوم، إنما هو ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015