موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيما قدموا به إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العشر (?).
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم (?) إليها، من المدينة (?) ورُوي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العُشر (?)، فقد أغنى الله أهل المدينة وغيرها من المسلمين (?). وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر - رضي الله عنه - (?). ومن أراد من أهل المدينة (?) أن يرجع بما قدم (?) به من التجارة- لم يمنع من ذلك، ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية للتجارة، لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان.
واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به، أو من أثمانه؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر (?).
وقال ابن القاسم، وابن نافع: ليس في ذلك حد معلوم، إنما هو ما