المجموعة: تؤخذ منه (?). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء (?).
واختلف القول (?) إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه (?) في الكراء (?). وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه (?).
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه (?) العُشر بالموضع الذي عقد فيه (?).
وقيل: بالموضع الذي قصد (?) إليه (?). وقال بعض أهل العلم (?): يفض (?) الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه (?).
ويُختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى