وأحمد1“.

القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة 2، ومالك في المشهور3،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015