المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم

لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين للمأموم، أنه لا يجهر به، إذا أسرّ الإمام بالقراءة. أي: في الصلاة السرِّية، كالظهر، والعصر.

واختلفوا في صفة تأمينه إذا جهر الإمام. أي: في الصلاة الجهرية: كالفجر، والمغرب، والعشاء، والجمعة، والعيدين وغيرها1. اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: القائلون بمشروعية التأمين له. ومنهم: أصحاب المذاهب الثلاثة: (مالك في رواية المدنيين 2، والشافعي في القديم وهو الأصح3،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015