المطلب الأول: صفة تأمين الإمام

اختلف العلماء القائلون بمشروعية التأمين للإمام في صفة تأمينه. هل يجهر به أم يُسر؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يَجْهر به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويُخْفيه فيما يخفي فيه.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور أهل الحديث، وهم القائلون بمشروعية التأمين له. منهم: مالك في رواية المدنيين1، والشافعي2، وأحمد3، وداود4. وهو مروي عن أبي هريرة، وابن الزبير رضي الله عنهم 5.

القول الثاني: إنه لا يجهر بالتأمين. بل السنة إخفاؤه.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة6،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015