اختلف العلماء القائلون بمشروعية التأمين للإمام في صفة تأمينه. هل يجهر به أم يُسر؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يَجْهر به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويُخْفيه فيما يخفي فيه.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور أهل الحديث، وهم القائلون بمشروعية التأمين له. منهم: مالك في رواية المدنيين1، والشافعي2، وأحمد3، وداود4. وهو مروي عن أبي هريرة، وابن الزبير رضي الله عنهم 5.
القول الثاني: إنه لا يجهر بالتأمين. بل السنة إخفاؤه.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة6،