وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور 1.

القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً.

وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء 2.

القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد 3.

القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015