المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمأموم، إذا جهر الأمام بالقراءة. على قولين:

القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، وَهَمُ القائلون بمشروعية التأمين للإمام, منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة1، ومالك في رواية2، والشافعي في الأصح3، وأحمد في المشهور4“) .

القول الثاني: يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً في الصلاة السرية. وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: {وَلا الضَّالِّينَ} 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015