الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ مِسْكِينٍ مَا أَخْرَجَ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ.
قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: لَوْ أَعْطَى زَكَاةَ نَفْسِهِ وَحْدَهُ مَسَاكِينَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إلَّا لِشُحٍّ) ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إنْ اقْتَاتَ نَوْعًا أَدْنَى مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ لِشُحٍّ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ. وَإِنْ كَانَ لِفَقْرٍ لَا لِشُحٍّ فَالظَّاهِرُ إجْزَاءُ قُوتِهِ عَنْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ عِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ كَانَ الصِّنْفُ الَّذِي خَصَّ بِهِ نَفْسَهُ أَدْنَى فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ.
(وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ