الْفِطْرِ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ أُعْطِيَ الْفَقِيرُ مِنْهَا مَا فِيهِ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلِ. الْجَلَّابُ: الْإِخْرَاجُ مُسْتَحَبٌّ. وَابْنُ حَبِيبٍ: إنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا فِي غَدٍ يَوْمِ الْفِطْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ قَدْ زَالَ وَأَمَّا مَنْ زَالَ رِقُّهُ أَمَّا الْقِنُّ فَقَدْ كَانَ أَخْرَجَ عَنْهُ سَيِّدُهُ الْمُعْتِقُ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ.
(وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَدْفَعُ زَكَاةً إلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ لَا يَعْدِلُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يَسَعْ أَحَدًا أَنْ يُفَرِّقَ شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَلْيَدْفَعْهَا إلَيْهِ فَيُفَرِّقَهَا الْإِمَامُ فِي مَوَاضِعِهَا. (وَعَدَمُ زِيَادَةٍ) قِيلَ لِمَالِكٍ: يُؤَدِّي بِالْمُدِّ الْأَكْبَرِ؟ قَالَ: لَا بِمُدِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَإِنْ أَرَادَ خَيْرًا فَعَلَى حِدَةٍ الْقَرَافِيُّ: سَدُّ الذَّرِيعَةِ تَغْيِيرُ الْمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ.
(وَإِخْرَاجُ الْمُسَافِرِ وَجَازَ إخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُؤَدِّيهَا الْمُسَافِرُ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَهْلُهُ أَجْزَأَ.
(وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينَ وَآصُعَ لِوَاحِدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ زَكَاةَ