فَلَا يُصَلِّي فَإِنْ أَحْرَمَ سَاهِيًا، أَوْ جَاهِلًا فَلْيُتِمَّ وَلَا يَقْطَعُ
وَقَالَ أَيْضًا: مَنْ أَحْرَمَ لِنَافِلَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ فَلْيَتَمَادَ، وَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِنْ دَخَلَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَعَدَ وَلَا يُحْرِمُ.
(وَحُضُورُ شَابَّةٍ) تَقَدَّمَ سَنَدُ قَوْلِهِ: " وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ " (وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ) الَّذِي لِابْنِ يُونُسَ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ: لَا أُحِبُّ السَّفَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَشْهَدَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَزِغْ الشَّمْسُ، فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَشْهَدَهَا وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
ابْنُ بَشِيرٍ: وَلَا خِلَافَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْشِئَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ.
(كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا)
ابْنُ عَرَفَةَ: يَجِبُ الصَّمْتُ لِلْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا
ابْنُ حَارِثٍ: وَسَوَاءٌ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا اتِّفَاقًا
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَرَأَيْت مَالِكًا يَتَحَدَّثُ مَعَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ