كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَ
اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ ".
(وَالْعَمَلُ يَوْمَهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الرِّوَايَةُ كَرَاهَةُ تَرْكِ الْعَمَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ
أَصْبَغُ: مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ اسْتِرَاحَةً فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا اسْتِنَانًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ بِسُوقٍ وَقْتَهَا) تَقَدَّمَ النَّصُّ أَنَّهُ يُقَامُ مِنْ الْأَسْوَاقِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ.
(وَتَنَفُّلُ إمَامٍ قَبْلَهَا) الْبَاجِيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يَرْقَى الْمِنْبَرَ إثْرَ دُخُولِهِ وَلَا يَرْكَعَ لِأَنَّهُ يَشْرَعُ فِي فَرْضٍ، وَإِنَّمَا يَرْكَعُ مَنْ يُرِيدُ الْجُلُوسَ انْتَهَى وَانْظُرْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبَكِّرَ؟
هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ يُسَلِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاسِ رَكَعَ، أَوْ لَمْ يَرْكَعْ
اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَا صُعُودِهِ " (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الْأَذَانِ) قَالَ مَالِكٌ: مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ سَلَّمَ وَلَا يَدْعُو وَقَالَ أَيْضًا: مَنْ دَخَلَ بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ