فَانْكَسَرَتْ ضَمِنَهَا انْتَهَى.
وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ نَقَلَهَا نَقْلَ مِثْلِهَا، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَزَادَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْأُصُولِ كَالرَّاعِي يَضْرِبُ الشَّاةَ إنْ ضَرَبَهَا ضَرْبَ مِثْلِهَا لَمْ يَضْمَنْ.
قَالَ شِهَابُ الدِّينِ: وَإِنْ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَذِنَ لَهُ فِي حَمْلِ عَيْنِ الْوَدِيعَةِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهَا فَالْإِذْنُ الْعَامُّ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ فِي الْإِذْنِ الْخَاصِّ، نَظِيرُهُ الِاضْطِرَارُ لِأَكْلِ طَعَامِ الْغَيْرِ أَوْجَبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ تَنَاوُلَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ رَبِّهِ فَيَغْرَمُ لَهُ الْقِيمَةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْقَوْلِ، وَلِهَذَا كَانَ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَطَعَامِ الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّبَعِ فَرْقٌ. اُنْظُرْ الْفَرْقَ فِي ابْنِ الْحَاجِبِ.
(وَبِخَلْطِهَا إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ وَدَرَاهِمَ