بِمَوْتِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ، وَلِابْنِ الْقَاسِمِ مَا يُشِيرُ إلَى هَذَا.
(وَفِي رِضَاهُ إنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلَانِ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَا مَعْنَى هَذَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَكَّلَ عَلَى سَلَمٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ لَا يَجُوزُ لَك الرِّضَا بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إلَّا إنْ عَلِمْت بِذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ. وَانْظُرْ حُكْمَ الْوَكِيلِ عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ، هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي ذَلِكَ تَرَدُّدًا كَثِيرًا فَانْظُرْهُ فِيهِ. وَانْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ " أَوْ يَكْثُرُ " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْوَكِيلُ عَلَى السَّلَمِ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ فَإِنْ وَكَّلَ ضَمِنَ وَلَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى فِعْلَهُ.
قَالَ سَحْنُونَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا.
(كَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ) مَضْمَنُ كَلَامِهِ وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ فِي بَيْعٍ وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ كَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ وَهَذَا لَا شَكَّ تَكْرَارٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّصُّ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ " وَبَقِيَ النَّصُّ عَلَى مَفْهُومِ شَرْطِهِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ: وَلَوْ لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ ثَمَنًا وَأَمَرْته أَنْ يُسْلِمَ لَكَ مِنْ عِنْدِهِ. فِي قَمْحٍ أَوْ جَارِيَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فَأَسْلَمَ فِي غَيْرِ مَا أَمَرْته بِهِ فَلَكَ أَنْ تَتْرُكَهُ، وَلَا يَلْزَمُك مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ أَوْ تَرْضَى بِهِ وَتَدْفَعَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَفَسَخْتَهُ وَكَأَنَّهُ وَلَّاكَ، وَلَا يَجُوزُ هَاهُنَا أَنْ يُؤَخِّرَكَ بِالثَّمَنِ إذْ كَأَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ لِدَيْنٍ فَتَأَخَّرَ الثَّمَنُ فِيهِ دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
(وَبِمُسَمَّاهُ)