عَدَمَ مُبَاشَرَتِهِ ذَلِكَ عَادَةً نُجِيزُ لَهُ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ وَلَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا.
(فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْأَوَّلِ) ابْنُ عَرَفَةَ: إذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَنْعَزِلُ