اتِّفَاقًا، وَبِمِرْحَاضٍ فَقَطْ طَرِيقَانِ، وَسَاتِرٍ فَقَطْ اللَّخْمِيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ جَائِزٌ، وَنَحْوُهُ فِي التَّلْقِينِ.
وَفِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمُخْتَصَرِ لَا يَجُوزُ. (لَا فِي الْفَضَاءِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ إنَّمَا عَنَى بِالْحَدِيثِ الْفَيَافِيَ وَخَصَّ ابْنُ يُونُسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (وَبِسِتْرٍ قَوْلَانِ تَحْتَمِلُهُمَا وَالْمُخْتَارُ التَّرْكُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: فَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ