بِمَرَاحِيضَ تَكُونُ عَلَى السُّطُوحِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي السُّطُوحِ الَّتِي يَقْدِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ فِيهَا، فَأَمَّا الْمَرَاحِيضُ الَّتِي عُمِلَتْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا بَأْسَ بِمُجَامَعَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرَ بِالْمَرَاحِيضِ فِي الْمَدَائِنِ وَالْقُرَى بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ. (وَأُوِّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالْإِطْلَاقِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ بِمِرْحَاضٍ وَسَاتِرٍ